450ima

 

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الكريم / استاذتنا الكريمة

تم نقل المواضيع الجديدة والاخبار الجديد الي مدونة قاضي اونلاين

http://kadyonline.maktoobblog.com/

في انتظاركم بها

 

 http://dandanh.com/ahmed/%c8%e4%d1-%c7%e1%e3%e6%de%da-%da%e1%ec-%c7%e1%e3%cf%e6%e4%c9.gif

 

 

         

 


اسباب الطعن بالحكم في قضية هشام طلعت مصطفى

أغسطس 22nd, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

منذ صباح اليوم توافدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإيداع مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده ، حيث تقدم المحامون فريد الديب ، وبهاء أبو شقة، عبد الرؤوف مهدى بمذكراتهم ، حيث جاءت مذكرة الطعن المقدمة من فريد الديب فى 422 ورقة احتوت 42 سببا من أسباب الرد على حيثيات الحكم، وجاءت مذكرة أبو شقة فى 243 ورقة اشتملت على 31 سببا.

وحصل اليوم السابع على مذكرة النقض التى تقدم بها المحامى بهاء الدين أبو شقة عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طعنا على الحكم الصادر ضده فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل ، والقاضى فيها حضوريا بمعاقبة هشام طلعت بالإعدام وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع مصادرة مبلغ مليونى دولار، وذلك بعد اتهامه بالتحريض بالاتفاق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ..

وهى المذكرة التى اختصم فيها رجل الأعمال كلا من النيابة العامة ، وعبد الستار خليل تميم ، والتى جاءت فى 348 ورقة من القطع الكبير، اشتملت على رصد الوقائع التى اتهمت فيها النيابة العامة المتهمين الأول وهو الضابط السابق محسن السكرى، والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأوجه القصور التى اعتمد عليها الطعن والبالغ عددها 31 دفع دارت حول القصور فى الاستدلال، والتضارب فى الأقوال، والتناقضات فى الأوراق ..

أهم تلك الدفوع أولاً: أن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور فى البيان من جانبين حيث اعتمد على الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبى وبالإنابة القضائية ببيروت ، دون أن تورد هاتين الشهادتين، بجانب اعتماد الحكم إلى التقرير المقدم من المقدم مهندس سامح محمد سليم دون أن تورد نص ذلك التقرير ..

ثانيا: أن الحكم المطعون عليه قد تردى فى عيب الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم فى إدانة الطاعن وهم المقدم سمير سعد محمد واللواء احمد سالم الناغى وأحمد ماجد على والنقيب عيسى سعيد بن ثالث والمقدم سامح محمد سيد وكلارا الياس الرميلى وماى دياز ومحمود زياد والرائد محمد عقيل، فضلا عن خطا الحكم فى الإسناد فى شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التى أثبتت فيها المحكمة خلاف ذلك.

كما افترض الحكم أن الطاعن له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التى استخرجت للمتهم الأول تأشيرة دخول دبى واستدل بذلك على اشتراك الطاعن ومساعدته لهذا الأخير فى ارتكاب الجريمة المسندة إليه وهذه الأخطاء أثرت فى منطق الحكم وصحة استدلاله على النحو المبين فى كل وجه منها على حده.

ثالثا أن الحكم المطعون عليه عند تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التى تمسك بها دفاع الطاعن قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون إذ ركن فى طرحها إلى تقريرات قانونية وتفسيرات غير صائغة بما أدى إلى قصور الحكم فى التسبيب عند طرحه لهذه الدفوع فضلا عن فساد استدلاله.

رابعا : شاب الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب فضلا عن الفساد فى الاستدلال والعسف فى الاستنتاج إذ تساند فى إثبات اشتراك الطاعن إلى دعامات وأدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج فجاء تدليل الحكم على عناصر الاشتراك وأركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات وأسانيد لا تؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من نتائج.

كما بالغ الحكم وأسرف فى تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد فى شأن ما قرره بأن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد فى الاستدلال.

خامسا:
ان الحكم المطعون فيه تردى فى عيب القصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل كلية دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد كما اغفل دفاعه الجوهرى المتعلق بنفى اشتراكه استدلالا بتلفيق المجادثات الخمسة المجسلة بدلالة الفوارق الزمنية بيد مدد تلك المحادثات فى كشوف شركة موبنييل وبين مددها فى تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصفير المسموع الذى يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الاول المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصةت الصفير المشار اليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن فى الاتهام من جانب المتهم الاول

سادسا:
لم يسلم الحكم المطعون فيه كذلك من عيب التناقض اذ اثبت الحكم فى مواضع منه ما نفاه فى مواضع أخرى

سابعا
كان بطلان الحكم من بين الأوجه التى قامت عليها هذه المذكرة من جانبين
ان الحكم المطعون عليه قد تساند الى ورقتين تقدمت بهما الدكتورة فريدة الشمالى بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم المذكورة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة
كما سمحت المحكمة لاحد المحامين الأجانب وهو الأستاذ نجيب ليان اللبنانى الجنسية كوكيل عن والد المجنى عليها على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية

ثامنا

دفاع المتهم الأول قد اعتصم وتمسك فى ختام مرافعته بطلبين جوهريين ما لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة ورغم جوهرية الطلبين الا ان المحكمة قد التفت عنهما لأسباب غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.

كما اسقط الحكم من مدوناته حافظة المستندات السادسة التى قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية ليختتم أبو شقة مذكرة طعنه بطلب نقض الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والامارات ولمخافة نص المادتين 99 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية.

ثغرات ومفاجآت بمذكرة الطعن فى قضية هشام طلعت مصطفى.. أسرة سوزان لم تقدم دليلاً واحداً بالقضية.. وصور تسجيلات برج الرمال ثبت عدم دقتها.. ووجود ثلاث بصمات بجوار الجثة

قدم المحاميان بهاء الدين أبو شقة ومحمد أبو شقة مذكرة الطعن الخاصة على حكم الإعدام الصادر على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، واشتملت مذكرة الطعن، التى جاءت فى 348 ورقة، على كل حيثيات الحكم فى القضية، بهدف نقض الحكم وإعادته من جديد للنظر أمام دائرة أخرى.

ودفعت مذكرة الطعن بوجود أخطاء بالجملة وفساد فى الاستدلال، وتعسف فى الاستنتاج، وقصور فى التسبيب، فى حكم الإعدام ، بجانب الإخلال بحق الدفاع، فى عدم الاستجابة له فى طلبين تقدم بهما، وهما انتقال المحكمة لمعاينة العقار مكان الجريمة، مع إحضار وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج الرمال.

البداية كانت بعرض الاتهامات الموجه لكل متهم، حيث وجهت للمتهم الأول محسن السكرى ثلاثة اتهامات، أولها تهمة ارتكاب جناية خارج القطر، وهى قتل المجنى عليها سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن عقد العزم وقام بمراقبتها، ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم قام بشراء سلاح أبيض "سكين"، وأقام بأحد المساكن القريبة من مسكنها، وما إن ظفر بها حتى قام بذبحها بالسكين قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء، مما أودى بحياتها، مقاب

المزيد


النص الكامل لحيثيات الحكم فى قضية “سفاح بين السرايات”..

أغسطس 7th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار نبيل بدينى وعضوية المستشارين محمد مجدى خليفة وممدوح سليمان طبوشة اليوم، الخميس، حيثيات حكم إعدام المتهم بقتل حماته وخطيبته وشقيقتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشهير إعلاميا بسفاح بين السريات.

حيث أكدت المحكمة فى حيثياتها التى جاءت فى 30 ورقة وشملت رد المحكمة على جميع الدفوع والأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة أثناء محاكمة المتهم "محمد أبو ألبقا حسين على مدى 15 جلسة، حيث أكدت المحكمة بأن المتهم لا يعانى من أى اضطراب عقلى أو نفسى وأن الأدلة على ارتكاب المتهم "محمد أبو ألبقا حسين" لما أسند إليه من اتهامات جاءت وافية وكافية، لصدور حكم الإعدام، وبعد تطابق الأدلة وأقوال الشهود، واعتراف المتهم أمام النيابة العامة تفصيلا موضحا كيفية ارتكابه الجريمة.

 

 

ليمين ويسار العنق مع قطع بالمرىء والقصبة الهوائية وكسر بالفقرة العنقية الثالثة مع قطوع الأنسجة الرخوة والعضلات للصدر والظهر وقطوع بالرئتين والقلب ونزيف دموى إصابى غزير وصدمة وقد ساهم فى حدوث الوفاة الإصابات القطعية.

بخصوص المتوفاة الثانية نهاد أحمد محمد عبد الرحيم فقد وجد بها إصابات بالوجه والكتف الأيمن والفخذين الأيمن والأيسر والمساعد والأيسر والركبة اليمنى والصدر ويمين البطن يمين الظهر وهذه الإصابات جميعها حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية قطعية حدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وذات نصل مدبب أياً كان نوعها وهى جائزة الحدوث من قبل السكينتين المرسلتين أو ما فى حكمهما وتعزى وفاة المذكورة إلى الإصابات الطعنية المشاهدة والموصوفة بالصدر والظهر والبطن مع ما أحدثته تلك الإصابات من قطوع الأنسجة الرخوة والعضلات بالصدر والبطن ومع قطوع بالرئتين والقلب والكبد وما صاحب تلك الإصابات من نزيف دموى إصابى غزير وصدمة وقد ساهم فى حدوث الوفاة الإصابات القطعية وهذه الإصابات جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة النيابة، والمتوفاة بكر وغشاء بكارتها سليم وهو من النوع اللحمى الحلقى.

وبخصوص المتوفاة هاجر أحمد محمد عبد الرحيم، فقد وجد بها إصابات بالصدر والبطن وبأسفل المساعد الأيمن وبأعلى الفخد الأيمن وهى حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية وقطعية حدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وذات طرف مدبب أياً كان نوعها وهى جائزة الحدوث من مثل السكينتين المرسلتين أو ما فى حكمهما وتعزى وفاة المذكورة إلى الإصابات الطعنية المشاهدة والموصوفة بالصدر والبطن والظهر وما أحدثته من قطع الأنسجة الرخوة والعضلات وقطوع بالرئتين والقلب والكبد وكسوراً بالأضلاع وقطع بالكبد وما صاحبها من نزيف دموى إصابى غزير وصدمة.

وقد ثبت من تقرير الطب الشرعى المعملى أنه وجد بالسلاحين المضبوطين على وجهيهما وعلى أحد وجهى اليد مسحات بنية اللون مائلة للاحمرار ثبت أنها دم آدمى كما ثبت أنه وجد بالبنطال وفانلة خارجية ـ تى شيرت ـ والحذاء والجوربين المضبوطة ـ والخاصة بالمتهم ـ عدة بقع بنية اللون مائلة للاحمرار ثبت أنها من دم آدمى.

وقد ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة ومناظرة جثث المجنى عليهن أن الواقعة حدثت بمسكن المجنى عليهن بمنطقة بين السريات ـ قسم الدقى ـ والمكون من طابقين وقد وجدت جثث المجنى عليهن الثلاثة مسجاة على الأرض وبكل جثة العديد من الإصابات.
وقد ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة من ثلاثة من الأطباء الشرعيين وثلاثة من أطباء مستشفى الخانكة للصحة النفسية التى أودع بها المتهم والمكلفة بفحص حالة المتهم العقلية أن المتهم طوال فترة تواجه بالقسم كان هادئاً، يهتم بمظهره العام ونظافته الشخصية، وأن علاقته بالمرضى والفريق العلاجى جيدة، لم تنتابه خلال فترة تواجه أو نوبات تشنجية وبالفحص الطبى العقلى وجد أنه يهتم بنظافته الشخصية وبمظهره العام وسلوكه العام جيداً ومستوى الحركة فى حدود السواد ومترابط الكلام ويعطى إجابات مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ويعنى الزمان والمكان والأشخاص وإدراكه الحسى طبيعاً حيث لا يعانى من هلاوس من أى نوع وبفحص محتوى التفكير لم يتبين وجود ضلالات فكرية من أو نوع وظائفه الإدراكية من ذاكرة وتركيز انتباه جيدة وحكمه على الأمور جيد ولديه القدرة على التفكير التجريدى ولا يوجد أو إشارة إلى سابقة تلقى المتهم أو علاج نفسى أو إصابته بمرض نفسى أو زيارة أو طبيب نفسى وترى اللجنة أن المتهم وقت ارتكابه الجرم لم يكن يعانى من أزمة بالعقل أو جنون وأن الجريمة التى ارتكبها لم تقع تحت تأثير مادة مخدرة وبالتالى فهو مسئول فأوجب إليه من اتهام.

وقد شهد بمضمون ما جاء بذلك التقرير خمسة من أعضاء تلك اللجنة وذلك بتحقيقات المحكمة ومقررين بما مضمونه أنه لم يثبت للجنة أن المتهم يعانى من ثمة أمراض عقلية أو نفسية أو اضطرابات نفسية أفقدته الشعور والاختيار وقت ارتكابه الجريمة المسندة إليه، وبالتالى فهو مسئول عما وجه إليه من اتهام وأنه تبين من الاطلاع على تذكرة علاج المتهم الصادرة من مستشفى العباسية للصحة النفسية أنه لم يتم تشخيص حالة المتهم العقلية وأثبتت بها أيضاً أن المتهم مزاجه معتدل ومتفاعل وليس لديه أى هلاوس سمعية بأنواعها وليس لديه ضلالات وحكمه على الأمور معتدل وأن المختصين بمستشفى العباسية لم يسجلوا أو تشخيص لمرض المتهم ولم يصلوا إلى نتيجة.

وحيث بالجلسة الأولى لنظر الدعوى أنكر المتهم الاتهام المسند إليه والنيابة العامة فى شخص وكيلها الحاضر بالجلسة شرحت ظروف الدعوى وأدلة الإثبات فيها وطلبت الحكم بإعدام المتهدم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إزهاق روح بغير حق وقدم مذكرة تناول فيها شرخ ظروف الدعوة وأدلة الإثبات فيها وانتهى فيها إلى طلباته فى مرافعته الشفوية، وحضر كل من أحمد محمد عبد الرحيم زوج المجنى عليها الأولى ووالد المجنى عليهما الثانية والثالثة، وذلك عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على نجلته بسنت كما حضر نور الداخلى أحمد محمد عطية زوج المجنى عليها الثانية ـ هاجر أحمد محمد عبد الرحيم عن نفسه وبصفته ولى طبيعى عن نجلته حنان، وادعى كل منهما مدنياً قبل المتهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لكل منهما مبلغ 10001 جنيه (عشرة آلاف وواحد جنيه) وذلك على سبيل التعويض المؤقت وطلب الحاضر معها الانضمام للنيابة العامة فى طلباتها والحكم بالتعويض المدنى المطالب به.

والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بامتناع مسئولية المتهم عن أفعاله وعما ارتكبه من جرائم، وذلك استناداً إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات وانتهى إلى طلب الحكم بإيداع المتهم إحدى المستشفيات الحكومية والخاصة بالطب النفسى لتقرير حالته العقلية والعصبية يوم الواقعة وبعدها.

والمحكمة قررت إيداع المتهم تحت الملاحظة لمدة خمسة وأربعين يوماً بإحدى المحال الحكومية المتخصصة لفحص حالة المتهم العقلية لبيان، عما إذا كان مصاباً بمرض عقلى وقت ارتكابه للواقعة بتاريخ 24/4/2008 ونوعه ومدى مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه وقت ارتكابها.

وقد ورد تقرير مستشفى العباسية للحصة النفسية مضمناً أنه بالفحص لحالة المتهم تبين أنه طوال فترة تواجده بالقسم كان هادئ ومتعاون وتصرفاته فى الحدود الطبيعية ويراعى أصول اللياقة والأدب فى حديثه مع لجنة الفحص ولم يبد منه أو اتجاه عدائى أو مقاومة إلا عند الحديث فيما يختص بظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، حيث كان يرفض رفضاً قطعياً الحديث فيها ولكن فى الفترة الأخيرة انتابته حالة من العدوانية والهياج ومحاولة الاعتداء على أفراد التمريض بحالة ضيقه الشديد من امتداد حجزه وتمت السيطرة على عليه بالحوار وتوضيح الأمور ولم يتطلب الأمر إعطائه أية أدوية مهدئة ولم يظهر عليه بالفحص أثناء فترة حجزه وجود أية اضطرابات فى شكل التفكير ولم يبد كذلك من فحصه أو كلامه وجود ضلالات أو هلاوس مرضية سوى بعد التلميحات فى حديثه فى المرات الأخيرة لفحص ذات دلالة ضلالية وأنه مما سبق يمكن الاستدلال بالقرنية على وجود ضلالات مرضية مستترة يصر المتهم على إخفائها لسبب مجهول يعلمه المتهم أو نتيجة لطبيعة المرض العقلى نفسه ولم يتضح بالفحص وجود اضطرابات إكلينكى بالذاكرة أو الانتباه أو التركيز وهو يعنى الزمان والمكان والأشخاص وحكمه على الأمور الحياتية العادية فى الحدود الطبيعية، وانتهى التقرير إلى أنه ترجح لدى اللجنة وجود ضلالات مرضية مستترة لدى المتهم أثرت على قدرته على الإدراك والتمييز والإرادة عند ارتكاب فعلته، ولكن مصر إصراراً قطعياً على عدم إبدائها صراحة ولم تفلح أية محاولات أو ضغوط فى التأثير عليه لإظهارها، وذلك من قبل الاضطراب الذهانى الضلالى ولهذا لا يمكن الجزم بصفة قطعية على مسئوليته الجنائية فى الاتهام المسند إليه والأمر النهائى متروك للمحكمة.

وبالجلسة التى نظرت فيها الدعوى بعد ورود ذلك التقرير مثل المتهم وأنكر الاتهام المسند إليه وحضر المدعى بالحق المدنى الأول والنيابة العامة فى شخص وكيلها الحاضر بالجلسة شرح ظروف الدعوى وما تضمنته المادة 62 من قانون العقوبات، وقال أن المتهم متوافر لديه الشعور والاختيار وقت ارتكابه للواقعة وبعدها وأن ما ورد بتقرير اللجنة عن حالة المتهم العقلية فلم تجزم بانعدام مسئوليته وتركت الأمر لتقرير المحكمة وقدم مذكرة تناول فيها شرح ما جاء فى مرافعته الشفوية مدللاً بالقرائن على عدم وجود أو مرض عقلى لدى المتهم وقت ارتكابه للواقعة وأنه متمتعاً وقت ارتكابه فعلته تلك بكامل الشعور والاختيار مما يكون معه مسئولاً عن أفعاله وقدم أيضاً صورة بحث عن الجنون أو عاهة العقل كمانع من موانع المسئولية الجنائية فقهاً وقضاء أو انتهى فى مرافعته الشفوية والمكتوبة إلى طلب الحكم بإنزال العقاب المقرر شرعاً وقانوناً على المتهم جزاء على ما اقترفه من جرم.

والحاضر مع المدعى بالحق المدنى الأول انضم للنيابة العامة فى طلباتها وطلب الحكم بما جاء فى الدعوى المدنية.

والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وما جاء بتقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية آنف الذكر، وقال أن اللجنة التى فحصت المتهم لم تستطع الجزم بمسئوليته، ولكن ترجح لديها وجود ضلالات لدى المتهم والتى من الممكن أن تكون نتيجة المرض العقلى نفسه، ولكن هل هنا مرض عقلى من عدمه وأن هناك قرائن بالأوراق تؤكد أن المتهم غير طبيعى وأن رفض القاضى الجزئى عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية، جاء بعد أن أجرى حواراً مع المتهم تبين له من خلاله أن المتهم طبيعى وهذا يختلف عما جاء بتقرير مستشفى العباسية والذى استند إلى ما جاء بالتحقيقات وعلى ثوابت علمية وأن المتهم ليس لديه على الإطلاق نية إزهاق روح أو شخص وأنه لا دافع ولا باعث على هذه الجريمة وقدم مذكرة بالدفاع وانتهى فى مرافعته الشفوية والمكتوبة إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه استناداً إلى ما تقدم وما جاء بالفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العقوبات.

وقد قررت المحكمة توصلاً لوجه الحق والحقيقة فى الدعوى ندب كبير الأطباء الشرعيين وذلك لتكليف ثلاثة من الأطباء الشرعيين المختصين وندب ثلاثة من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتى سيودع فيها المتهم، وذلك لفحص حالته العقلية وذلك لبيان وتحديد عما إذا كان يعانى من ثمة أمراض عقلية لفقدانه الشعور والإدراك والاختيار وقت ارتكابه للواقعة المسندة إليه بتاريخ 24/4/2008 وتحديد نوعها ومظاهر هذه الأمراض أن كانت وتحديد مدى مسئولية عن الجريمة المسندة إليه وللجنة الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية المرفق وجميع الأوراق والدفاتر الطبية الخاصة بالمتهم أثناء فترة إيداعه بتلك المستشفى وبإجراء الكشوف والفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة على المتهم.

وقد ورد تقرير اللجنة آفة الذكر أن تضمن التقرير ونتيجته على النحو السالف بيانه بأسباب هذا الحكم ومنتبهاً إلى أن المتهم وقت ارتكابه الجرم لم يكن يعانى من آفة بالعقل أو جنون أو أى ضلالات وأن الجريمة التى ارتكبها لم تقع تحت تأثير مادة مخدرة وبالتالى فهو مسئول عما وجه إليه من اتهام.

وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد ورود ذلك التقرير اعترف المتهم بما أسند إليه بقتله للمجنى عليهن والنيابة العامة فى شخص وكيلها الحاضر بالجلسة طلب الحكم بإعدام المتهم جزاء له على فعلته والدفاع الحاضر مع المدعى بالحق المدنى الأول انضم للنيابة العامة فى طلباتها وقدم مذكرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت المطالب به.

والدفاع الحاضر مع المتهم طلب أجل للاطلاع على تقرير اللجنة آنف الذكر وتأجلت الدعوى لجلسة 14/4/2009 وبتلك الجلسة مثل المتهم واعترف بما أسند إليه والنيابة العامة فى شخص وكيلها الحاضر يرغب فى تعطيل الفصل فى الدعوى والدفاع الحاضر مع المتهم وهم ثلاثة من المحامين طالب اثنين منهم استدعاء وكذا تذاكر المتهم الطبية وسجلات مستشفى الخانكة لبيان ما إذا كان المتهم خرج للعلاج بمستشفى الدمرداش من عدمه والأدوية التى تناولها والفحوصات التى تمت عليه وطلب الرأى العلمى لمجلس مراقبة الأمراض العقلية بجمهورية مصر العربية وعلى ذلك المجلس تشكيل لجنة محايدة للاطلاع على التقريرين وإعداد تقرير نهائى فاصل وقاطع فى الدعوى وإيداع المتهم إحدى دور الرعاية النفسية والصحية والعقلية ودفع ببطلان تشكيل اللجنة المعدة لتقرير مستشفى الخانكة، وذلك لعدة أسباب حاصلها مخالفة تشكيل اللجنة لقرار المحكمة الصادر فى 14/1/2009 لكون كبير الأطباء الشرعيين من بين أعضائها وأن أحد أعضائها ليس من موظفى مستشفى الخانكة للصحة النفسية ولعدم حلف أعضاء تلك اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرتهم لعملهم ولعدم تخصص بعض أعضاء تلك اللجنة ولخلو التقرير من تاريخ تحريره ولعدم تبيان التقرير الأسس العلمية والواقعية التى استند إليها ولعدم تعقيب ذلك التقرير عما ورد بتقرير مستشفى العباسية ولوضع ذلك التقرير بعد حوالى تسعة أشهر على وقوع الجريمة، ومن الممكن أن تكون حالة المتهم هدأت كما طلب استدعاء أعضاء لجنة مستشفى العباسية لمناقشتهم فى المسائل العلمية التى امسك عنها أعضاء لجنة مستشفى الخانكة وقدم حافظة مستندات طويت على تقرير طب استشارى عن حالة المتهم منتهياً إلى وجود ضلالات لدى المتهم وهى التى دفعته لارتكاب الجريمة وأن تقرير مستشفى الخانكة لم يلاحظ تلك الضلالات لأنه كان بعد الواقعة بتسعة أشهر وبناء عليه فهو غير مسئول عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة وأرفق به صور بعض المراجع العلمية والمحكمة طلبت من دفاع المتهم أن يترافع فى موضوع الدعوى لحين المداولة فى تلك الطلبات فطلب تأجيل المرافعة لليوم الثانى وفى ذلك اليوم لم يحضر وحضر عن محامى وقرر أنه مريض والمحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 13/6/2009 لحضور المحامى الموكل من المتهم مع ندب اثنين من المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهم وبجلسة المرافعة تلك حضر المتهم وأنكر الاتهام والمسند إليه وحضر معه الدفاع الموكل عنه والمحامين المنتدبين والنيابة العامة فى شخص وكيلها الحاضر بالجلسة شرحت ظروف الدعوى وأحال فى مرافعته إلى المرافعات فى الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة وأنهى المرافعة التى طلب الحكم بإعدام المتهم شنقاً والدفاع الحاضر مع المدعى بالحق المدنى الأول انضم للنيابة العامة فى طلباتها وطلب الحكم بطلباته السابقة والدفاع الموكل الحاضر مع المتهم منذ بداية الجلسات السابقة وطلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعة المصرية والمتخصصين فى الطب النفسى والعقلى لتقديم تعزيز محايد ووقف الدعوى إعمالاً لنص المادة 339 إجراءات جنائية، حيث إن المتهم يعانى من مرض عقلى يحول دون دفاعه عن نفسه ثم ردد بعض أوجه دفاعه ودفوعه السابقة وقال إن الدكتور صلاح الكتبى يعمل مستشاراً لدى مستشفى الخانكة بالتعاقد وهو الآن متعاقد بالمملكة العربية السعودية ولذلك لا يطمئن لأى عمل يقوم به وكان يتعين عليه حلف اليمين وأن المسئولية الجنائية من اختصاص المحكمة وليس من اختصاص الأطباء وأنه يتمسك بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها شرح ظروف الدعوى وما تم فيها من إجراءات وتناول فيها بالشرح ما قال به من أوجه دفوع ودفاعه السابق ومطاعنه على تقرير المستشفى العباسية لأنه معاصر لتاريخ الواقعة وبنى على أسس سليمة وأن المتهم ليس له دفوع أو دفاع سوى التمسك بنص المادة 11962 من قانون العقوبات وما يلزم ذلك تعيين لجنة محايدة لإعداد تقرير نهائى قاطع وجازم عن كافة النواحى العلمية والواقعية كما دفع بانعدام مسئولية المتهم طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 وذلك باعتباره قانون أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات وخاصة الفقرة الثانية من تلك المادة وانتهى من مذكرة دفاعه تلك إلى طلب الحكم بصفة أصلية ندب لجنة خماسية من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى الطب النفسى وقت ارتكابه الواقعة وبصفة احتياطية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية ومن باب الاحتياط الكلى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باعتباره قانون أصلح للمتهم وأنهى مرافعته الشفوية بأن يكون قد أدى ما عليه من واجب فى الدفاع عن المتهم والمحامين المنتدبين الحاضرين مع المتهم إنما إلى ما أبداه الدفاع الموكل عن المتهم فى مرافعته.

حيث إن الأدلة على ارتكاب المتهم لما أسند إليه فإنها جاءت وافية وكافية لاستناد الاتهام إليه ولإنزال العقاب المقرر قانوناً عليه وقد تطابقت الأدلة القولية مع الأدلة الفنية فى الدعوى بما فيها اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة تفصيلاً مبيناً كيفية ارتكابه الوقائع المسندة إليه وصمم على ذلك الاعتراف بإحدى جلسات تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات وأمام هذه المحكمة فى ثلاث من جلسات نظر الدعوى، وقد جاء ذلك الاعتراف مطابقاً للحقيقة والواقع ولأدلة الإثبات فى الواقعة وقد جاءت تلك الأدلة غير مشوبة بأى عيب أو طعن ينال من صحتها أو صدقها وأن دفاع المتهم لم يتناول فى دفاعه جلسات محاكمته والتى استمرت خمسة عشر جلسة ما ينال من أدلة الثبوت تلك وقد ارتكب المتهم ما أسند إليه من اتهام وهو فى كامل وعيه وإدراكه ولم يكن يعانى من أى اضطرابات نفسية أو عقلية فى ذلك الوقت افقده الإدراك أو الاختيار أو أنقصه وذلك حسبما سيرد فى أسباب هذا الحكم.

وقد انحصر دفاع المتهم بتمسكه بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات والتى عدلت بالقانون 71 لسنة 2009 وذلك باعتبار أن هذا القانون أصلح للمتهم عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات حيث إن المتهم كان مصاباً بمرض عقلى ونفسى وقت ارتكابه للجريمة مما أفقده شعوره واختياره، وبالتالى عدم مسئوليته الجنائية عن الجريمة التى ارتكبها مما يتعين معه براءته مما أسند إليه أو تطبيق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 62 عقوبات المعدلة وذلك حسبما سبق بيانه بأسباب هذا الحكم فى مرافعته الشفوية والمكتوبة هذا الدفاع للمتهم ظاهر الفساد ومردود عليه بما يلى:
أنه من المقرر عملاً بالمادة 62 من قانون العقوبات والتى عدلت بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والذى نشر بالجريدة الرسمية لعدد (20) بتاريخ 14/1/5/2009 وهى الواجبة التطبيق الآن سواء فى الدعوى الماثلة أو غيرها باعتبارها الأصلح للمتهم عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات أنها تضمنت أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك والاختيار والذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه وعلى غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة هذا الظرف عن تحديد مدة العقوبة وهذا النص يفرق بين حالتين حالة إصابة الشخص باضطرابات نفسى أو علقى أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكابه للجريمة وفى هذه الحالة لا يسأل جنائياً والحالة الثانية أن ذلك الاضطراب النفسى أو العقلى لم يفقد الشخص كامل إدراكه أو اختياره وهنا يسأل الشخص جنائياً عن أفعاله، ولكن على المحكمة أن تقدر ذلك الظرف لدى قضائها بالعقوبة على المتهم.
وأنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية ومدى تأثيرها على مسئولته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وأنه من المقرر أيضاً أن تقدير تقرير الخبير الذى يقدم فى الدعوى وأيه مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ومن اطلاعاتها.
وحيث على صدى ما تقدم وكان الثابت من تقرر اللجنة الطبية التى شكلت بقرار المحكمة من ثلاثة من الأطباء الشرعيين وثلاثة من أطباء مستشفى الخانكة وأقوال خمسة من أعضاء تلك اللجنة بالتحقيقات المحكمة ما مضمونه أن تبين من فحص حالة المتهم العلية أنه يعى الزمان والمكان والأشخاص ولا يعانى من هلاوس أو ضلالات فكرية من أى نوع وأنه وقت ارتكابه الجريمة المستندة إليه لم يكن يعانى من أى آفة بالعقل أو جنون أو اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار وأنه مسئول عما وجه إليه من اتهام وقد قطعت اللجنة بذلك وذلك على النحو المبين لدى سرد تقرير تلك اللجنة وأقوال من تم سؤالهم من أعضائها وذلك على النحو السالف بيانه بأسباب هذا الحكم والمحكمة تطمئن إلى ما جاء بذلك التقرير محمولاً على أسبابه والى شهادة خمسة من أعضاء تلك اللجنة الذين تم سماع شهاداتهم أمام المحكمة خاصة وأن ذلك التقرير وشهادة من قاموا بإعداده جاء مبنياً على أسس علمية سليمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى بما فيها تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية وأوراق علاج المتهم حال إيداعه بتلك المستشفى الخانكة كما جاء ما أثبت به مع النتيجة التى انتهى إليها وموافقاً للتحقيق والواقع هذا من ناحية، ومن جهة أخرى فإن المحكمة ترى من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومن ظروف الحادث ومن اعتراف المتهم التفصيلى بارتكابه للواقعة وذلك بتحقيقات النيابة العامة ورده على كل السائلة التى وجهت إليه وتصميمه على ذلك الاعتراف بجلسة تجديد حبسه وأمام هذه المحكمة على النحو سالف البيان والتى جاءت تلك الاعترافات موافقة للحقيقة والواقع ومتوافقة مع الأدلة القولية والفنية فى الدعوى وذلك جميعه ما يطمئن وجدان المحكمة إلى أن المتهم لم يكن يعانى من أى اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو أنقصه وقت ارتكابه للجرائم المستندة إليه وأن قواه العقلية والنفسية سليمة ومتمتعاً بكامل إدراكه واختياره ودون انتقاص من ذلك وقت ارتكابه ما أسند إليه.
ومن ثم تقطع المحكمة بمسئولية المتهم الجنائية الكاملة عن الجرائم المسندة إليه وبالتالى لا ينطبق عليه ما تضمنته المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة بفقرتيها آنفتا الذكر.

ولا ينال من ذلك ما وجه من مطاعن على ذلك التقرير إذا أنها جميعاً مردود عليها حسبما سيرد فى أسباب هذا الحكم تباعاً ومن ثم يكون ما تذرع إليه الدفاع فى هذا الصدد من انعدام مسئولية المتهم الجنائية أو انتقاصها لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون متعيناً رفضه.

وحيث إنه عن طلب دفاع المتهم الأخذ بما جاء بتقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية والتى أودع فيها المتهم فإنه حسبما سلف بيانه أن تقدير تقرير الخبير مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وإن أخذ المحكمة بتقرير دون الأخر معناه أنها أطرحت ما جاء بذلك التقرير الآخر لما كان ذلك فإن المحكمة لا يطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة مستشفى العباسية للصحة النفسية خاصة وأن ما أثبتت بمقدماته لا يتفق مع النتيجة التى انتهى إليها والتى لم يجزم أعضاء تلك اللجنة برأى قاطع وجازم حول مدى مسئولية المتهم الجنائية عما أسند إليه وترك ذلك لتقدير المحكمة وذلك على النحو السابق سرد مضمون هذا التقرير بأسباب الحكم.

وحيث من طلب دفاع المتهم الأخذ بما جاء بالتقرير الطبى الاستشارى آنف الذكر والمقدم منه فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بذلك التقرير ونتيجته ومن ثم تطرحه.

وحيث إنه إزاء أخذ المحكمة بما ورد بتقرير لجنة مستشفى الخانكة للحصة النفسية وأقوال خ

المزيد


حيثيات الحكم في قضية “الفنانة” سعاد نصر

يوليو 31st, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أكدت محكمة جنح مدينة نصر في حيثيات حكمها بمعاقبة "طبيب التخدير" محمود غلاب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لتسببه بالخطأ في وفاة الفنانة سعاد نصر داخل مستشفي الجولف التخصصي بعد ارتكابه خطأ طبياً أثناء تجهيزها لإجراء عملية شفط دهون. أن "المتهم" تسبب بإهماله وعدم احترازه وإخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه الأصول الفنية الواجب اتباعها ومراعاتها في مهنته في وفاة "المجني عليها" بأن قام بالتعامل مع حالتها دون إجراء فحوصات أو تحاليل طبية قبل تخديرها كليا وتقاعس عن التدخل السريع واتخاذ إجراءات انعاشها مما أدي إلي دخول المخ في أعراض نقص الأكسجين وانتهي بوفاتها.
وأكدت تحاليل طبية أن جرعة المخدر كانت عالية وهو ما يعد خطأ فنياً جسيماً من جانب طبيب التخدير وأن ما حدث للفنانة من هبوط حاد شديد في ضغط الدم جاء نتيجة للآثار الجانبية لعقاقير التخدير.
أكدت المحكمة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي أشارت إلي أن عملية شفط الدهون ليست من العمليات المهمة والخطيرة بل من الممكن تأجيلها أو إلغائها إذا ما ظهر ما يشير إلي تهديد حياة المريض للخطر وأن مواف

المزيد


حيثيات حكم الاستيلاء على أرض الأميرة موضى بالجيزة

يوليو 31st, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود الدسوقى وأمانة سر محمد الجمل وسمير رزق فى حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد طلعت المتهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أرض الأميرة موضى العنقرى بالجيزة وتبلغ مساحة الأرض 4309 متر.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد الاطلاع على الأوراق بأن الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من مطالعتها للأوراق، وما قدم فيها من مستندات، تتحصل فى أن المتهم الأول أحمد طلعت أحمد جمال الدين والذى يدير مكتبا للمحاماة، شارك فى تزويرها، وأدخل بها الغش على القضاء، فحكم لصالحه فى دعوى مدنى شمال الجيزة، حكما مكنه من ملكية قطعة الأرض الكائنة 3 شارع ابن جشم بالجيزة والبالغ مساحتها 4309 أمتار مربعة، ثم انتزاع حيازتها من يد مالكتها، ووضع اليد عليها وهى السيدة موضى عبد المحسن العنقرى.

قام المتهم بتسجيل هذا العقد كسند ملكية له وتمكن بذلك من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، ثمن بيع الأرض فقام المجنى عليهم برفع دعوى قضائية ضد المتهم، حكم فيها عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل لتزويره محررات رسمية وأيدته محكمة النقض، بل واصل ادعاءه لملكية الأرض وواصل عرضها على راغبى الشراء، مستغلا بعض الإجراءات الإدارية.

وفى عام 2004 قام المتهم ببيع الأرض لرجل الأعمال محمد أحمد المسعود مقابل 40 مليون جنيه، وأثناء تسجيل الأرض حدثت خلافات بين الطرفين تطورت إلى منازعات قضائية، تزامن معها ظهور إسماعيل بشارة مستثمر سعودى والذى اتفق مع المتهم بموجب عقد انتفاع للأرض فى مشروع استثمارى مدته 36 سنة مقابل 36 مليون جنيه، وتم تعديل عقد الانتفاع إلى عقد بيع الأرض مقابل 130 مليونا، كما قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى بتزوير توكيل له بصفته وكيلا عن إسماعيل بشارة بأن يسمح له من خلاله التمثيل أمام مأموريات الشهر العقارى وتقد

المزيد


حيثيات الحكم في قضية مقتل سوزان تميم

يوليو 26th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم.. جاءت الحيثيات في 203 صفحات حيث بدأت حيثيات الحكم بأمر احالة المتهمين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي رئيس مجموعة شركات طلعت مصطفي القابضة ومحسن السكري ضابط سابق أمن الدولة ومدير أمن فندق الفور سيزون بشرم الشيخ.


استعرضت المحكمة في حيثيات الحكم أقوال الشهود وقالت المحكمة انه استقر في يقينها واطمأن وجدانها ان سوزان تميم مطربة شابة لبنانية الجنسية ارتبط بها عادل معتوق بقصد احتكارها الفني لمدة 15 عاما وتم عقد زواجها وبعد أن حدثت الخلافات بينهما طلبت الطلاق وسافرت إلي مصر فتعرفت علي عضو مجلس الشوري "المتهم الثاني" هشام طلعت مصطفي الذي شغفها حبا وخصص لها جناحا في فندق الفورسيزون الذي يساهم في ملكيته واغدق عليها الأموال وسعي جاهدا في الزواج منها وساوم عادل معتوق علي طلاقها مقابل مليون و250 ألف دولار دفعها له وظلت في كنف المتهم الثاني بالقاهرة والذي كان يصحبها معه في سفرياته بطائرته الخاصة وحول بعض أمواله لحساباتها بسويسرا ولكنها ماطلته تارة لحل مشاكلها مع زوجها عادل معتوق وتارة أخري لرفض والدتها ولأن المتهم الثاني هشام طلعت امتلك المال والسلطة والنفوذ فظن انه امتلك المجني عليها فضيق عليها الخناق وراقبها فضاقت منه وهربت من فندق الفورسيزونز لكنه استعادها فأمعن في مراقبتها حتي كان كمن حدد اقامتها في نوفمبر 2006 واصطحبها إلي لندن حتي استطاعت مغافلته فهربت إلي خالها الذي اخفاها عن المتهم الثاني ورجاله فعاد إلي مصر غاضبا وناقما لشعوره بجرح كبريائه وماله..وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم الثاني راح يهددها بالعودة إليه واقناعها بالعودة إلي مصر لكنه لم يفلح وفي هذه الأثناء تعرفت علي رياض العزاوي العراقي الجنسية واتخذته حارسا لها وحاميا من رجال المتهم الثاني.


واضافت حيثيات الحكم ان المجني عليها تقدمت بشكوي بالتهديدات للسلطات البريطانية انتهت الي حفظ هذه الشكوي لكنه لم ينته فاتفق مع المتهم الاول وامده بالأموال وساعده بالسفر الي لندن ليخطط لخطفها.
واضافت حيثيات الحكم ان المتهم الاول وصل الي مطار القاهرة واتصل هاتفيا بالمتهم الثاني الذي كان يتابعه هاتفيا وابلغه بتمام تنفيذ الجريمة وتواعدا علي اللقاء بفندق الفورسيزون بشرم الشيخ في اغسطس 2008وسلمه المتهم الثاني حقيبة جلدية بها مليون دولار كأجر نظير قتل المجني عليها.


تبين للمحكمة من الاطلاع علي تقرير تفريغ المكالمات الصادرة والواردة علي جهاز التليفون الخاص بالمجني عليها وتلك التي لم يتم الرد عليها ان عددها جميعاً مائة مكالمة خلال الفترة من 27/7/2008 حتي يوم 2/8/2008 وان آخر مكالمة واردة لها واستلمتها - أي ردت عليها - كانت في الساعة 3.10 صباح يوم 28/7/2008 وان آخر مكالمة صادرة منها كانت لسائق التاكسي في دبي برقم .42080808 في الساعة 2.15 صباح يوم 28/7/2008 ثم توالت المكالمات التي لم يتم الرد عليها بدءاً من الرقم 97104762784« وكانت في الساعة 58.8 صباح يوم 28/7/2008 وتكرر هذا الرقم في الساعة التاسعة صباح ذات اليوم ثم توالت باقي المكالمات التي لم ترد عليها حتي كانت آخرها مكالمة وردت من التليفون رقم 2074602455« في الساعة 1.44 صباح يوم 28/7/2008 الأمر الذي يؤكد للمحكمة ان المجني عليها لم ترد علي تليفونها بدءاً من الساعة 8.58 صباح يوم 28 /7/2008 وهو مايؤكد معاصرة واقعة القتل لهذا التوقيت. وتطمئن المحكمة إلي ماكتبه الطبيب الشرعي حازم شريف من ان مشاهداته للجثة وفحصه لها ظاهرياً وتشريحياً أكد ان واقعة القتل تمت سابقة علي الساعة الحادية عشرة مساء بمدة لا تقل عن ثماني ساعات وقد تصل إلي 24 ساعة أو تمتد إلي 36 ساعة وهي الاطار الزمني الذي انتهي إليه في تقريره وانه لا يوجد فنياً ما يمنع ان يكون واقعة القتل في الفترة من الساعة 8.52 صباح يوم 28/7/2007 حتي 9.04 صباح ذلك اليوم واذ كان قد ثبت للمحكمة من تقارير تفريغ الكاميرات المراقبة ان المتهم الأول محسن السكري كان موجوداً ببرج الرمال 1 بدءاً من لحظة استعماله المصعد في الساعة 8.52 حتي لحظة خروجه منه وقد اطمأنت المحكمة إلي ما شهد به المقدم سمير سعد من ان المتهم الأول اعترف له بأنه قتل المجني عليها في هذا الوقت ولحساب المتهم الثاني هشام طلعت وقد تأيد ذلك بما جاء بتحريات شرطة دبي وفي مصر وما ثبت بأقوال كل من فريدة الشمالي وحازم شريف من ان كلا منهما استعمل المصعد في الصعود إلي شقة المجني عليها والهبوط منها وان عملية الهبوط والصعود لا تستغرق اكثر من ثلاثين ثانية الأمر الذي يؤكد للمحكمة ان المتهم كا ن في شقة المجني عليها وارتكب وقائع القتل فيما بين الساعة 8.52 صباح يوم 28/7/2008 وحتي الساعة 9.04 من صباح ذات اليوم وهو ما يتفق مع ما انتهي إليه الطبيب الشرعي بدبي حازم شريف في تقريره ومذكراته وشهادته أمام المحكمة ويهدم ما جاء بدفاع المتهمين وما قدمه ذلك الدفاع من تقارير طبية استشارية من ان القتل قد تم في غير هذا الميقات فتلتفت عنها المحكمة.

وإذا كان المتهم الأول قد اقر بتحقيق النيابة العامة بأنه قدم للمجني عليها البرواز والرسالة والظرف المنسوبين لشركة لويد العقارية يوم سفره إلي القاهرة وهو اليوم الذي وافق 28/7/2008 اليوم الذي وقعت فيه جريمة واقعة قتل المجني عليها وتلتفت المحكمة عما تردي فيه من دفاع عن نفسه حاصله انه سلم البرواز والرسالة للمجني عليها يوم 24/7/2008 وتأكد ان التسليم كان لحظة القتل وذلك لثبوت العثور علي البرواز ملقي بجوار جثة المجني عليها موضوعاً في غلافه البلاستيكي وإلي جواره ظرف الخطاب فارغ فيما عثر علي الرسالة نفسها بين طيات الملابس المدممة المعثور عليها بصندوق خرطوم طفاية الحريق بالطابق 21 بالبناية الكائن بها مسرح الجريمة والتي ثبت للمحكمة من تقرير فحص البصمة الوراثية التي شاهدتها من عرض اسطوانات كاميرات المراقبة انه كان يرتديها اثناء دخوله المبني الكائن به مسرح الجريمة.


وقد أكد العميد خليل ابراهيم المنصوري في شهادته أمام المحكمة ان ارتباك المتهم الأول عقب ارتكابه الجريمة أدي إلي أخذه الرسالة دون ان يدري ضمن الملابس المدممة وخبأها في صندوق خرطوم الحريق فدل ذلك علي ان المتهم الأول نفسه من ارتكب أفعال قتل المجني عليها بذبحها بالسكين الذي كان قد اشتراه في اليوم السابق علي يوم القتل من محلات مصطفوي للتجارة بدبي والتي تخلص منها بالقائها في مياه الخليج بعد واقعة القتل.
إذ ثبت للمحكمة ان الظرف المعثور عليه بجوار جثة المجني عليها كان مفتوحا وكانت الرسالة خارجة فإن لزم ذلك ان يكون قد سلم الرسالة للمجني عليها عقب فتحها الباب مباشرة فاخرجت الرسالة من الظرف وفي هذه الاثناء باغتها المتهم بدفعها بيده علي فمها بكمم فمها فحدثت الاصابة بشفتها وسقطت ارضا وكانت إذ ذاك علي ظهرها بينما كانت الراس علي الجانب الأيمن مما أدي إلي احداث الكدمة بالجبهة اليمني من الرأس والتي كانت مواجهة للأرض واستل المتهم سكينا وذبحها حتي فارقت الحياة وكانت تحاول المقاومة مما أدي إلي احداث باقي اصابتها والانقائية المبينة بالتقرير الشرعي وحيث ان المادة 230 من قانون العقوبات قد جري نصها علي ان كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار أوالترصد يعاقب بالاعدام كما نصت المادة 331 من ذات القانون علي ان الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها ايذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا في الحدوث أم موقوفاً علي شرط والقتل يراد به اطلاقا ازهاق روح انسان بفعل انسان آخر. والقتل العمد جريمة مادية ذات حدث ضار هو ان تفيض روح المجني عليه فيصبح جثة هامدة في الكون المادي للأحياء أي هو تأثير في شخص باعدامه ويتكون القتل العمد من ثلاثة أركان هي ان يكون محل الجريمة انسان حي وان يقع بفعل عمدي من الجاني من شأنه احداث الموت الركن المادي ان يكون قصد الجاني احداث الموت القصد الجنائي ويتمثل الركن المادي في جريمة القتل في النشاط الذي يبذله الجاني في سبيل الوصول إلي النتيجة التي يجرمها القانون ويعني ذلك اثبات فعل أو امتناع من شأنه ان يؤدي إلي الموت وعلي ذلك فإن الركن المادي في جريمة القتل تكون من فعل ونتيجة والنتيجة التي تتمثل في في الوفاة ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة وفعل القتل أو الفعل المادي للقتل ما هو إلا سلوك أو حركة عضلية تعد استطهارا أو تعبيرا عن ارادة تحدث تغييرا في العالم الخارجي ينتج عنه وفاة انسان حي. وازهاق الروح هو الأمر المترتب علي سلوك الفاعل وبه تتم جريمة القتل العمد.


وجريمة القتل وفق النموذج القانوني لها ازهاق روح انسان حي وهذا النوع من الجرائم لكي يتوافر الركن المادي له يجب ان توجد علاقة سببية بين فعل الجاني وبين النتيجة مع سبق الإصرار والترصد

الركن الثالث من أركان جريمة القتل العمر هو القصد الجنائي فمن المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز بنسبة خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ومن المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوي موكول إلي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.


وحيث انه يتبين من نص المادة 231 من قانون العقوبات مارة الذكر ان سبق الاصرار هو ظرف متعلق بالقصد ووصف من أوصافه. ويعني أن الجاني قد تروي قبل اقدامه علي ارتكاب الجريمة وهو هاديء التفكير غير مشوب باضطراب. فإذا سبق ايقاع القتل وقت يفكر فيه الجاني ويتدبر في هدوء وسكينة يعمد إلي ارتكابه بعد هذا التروي والتفكير الهاديء يكون قد ارتكب جريمته مع سبق الاصرار وعليه فان سبق الاصرار يقوم علي عنصرين الأول نفساني بأن يكون الجاني قد امعن فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم علي فعلته بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس وهذا العنصر يمثل ذاتية الاصرار. والعنصر الثاني هو مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها. وذلك أخذا بما ورد في نص المادة 231 عقوبات ان الاصرار السابق وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل ومن المقرر أن مقدار هذه الفترة الزمنية رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول أي بما يهييء للجاني حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن ان زال يرتكب الجريمة بعد تدبر وتروي وبعد عنه هياج النفس واضطرابها ومن ثم فان هذه المدة قد تقصر أو تطول طبقا للظروف الملابسة وعليه فان سبق الاصرار يعد ظرفا مشددا للعقوبة لأنه يتم عن نفسية خطيرة في الجاني الذي كانت ميسرة أمامه فرضية العدول عن ارتكاب الجريمة ومع ذلك ظل متمسكا بعزمه عليها فهو أشد خطرا من الجاني الذي ينزلق الي ارتكاب الجريمة تحت تأثير ثورة من الغضب طارئة تضعف قوة ضبطه ويسهل معها ان تزعن النفس لنداء الشر.


وحيث انه مما تقدم وقد ثبت المتهم الأول قام بتنفيذ جريمة قتل المجني عليها لحساب المتهم الثاني بأن قام بنفسه بنحرها بالسكين "مطواة" من نوع "باك" فأحدث بها الجرح الذبحي الواقع مسار ومقدم العنق وكذلك الاصابات الأخري السابق تفصيلها بتقرير الصفة التشريحية وقد ثبت ان أولها الجرح الذبحي أدي الي وفاة المجني عليها بما أحدثه من قطع لكافة الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء وكان ذلك منه عمدا بقصد ازهاق روح المجني عليها الذي دل عليه استعماله سكينا حادا بتوجيه الاصابات الي العنق وقيامه بالذبح جيئة وذهابا أكثر من مرة حتي قطع جميع ا

المزيد


حيثيات إعدام ١١ بدوياً رغم رفض المفتى: المحكمة تأكدت من ارتكاب المتهمين للجريمة.. ورأى المفتى استشارى

يوليو 23rd, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية حيثيات حكمها بالإعدام شنقا لـ «١١» متهما، بينهم ١٠ هاربين، رغم رفض فضيلة المفتى إعدامهم. قالت المحكمة فى الحيثيات إن فضيلة المفتى كتب فى تقريره الذى أرسله إلى المحكمة أنه لم تثبت أوراق القضية بيّنة للموافقة على إعدام المتهمين، وقال المفتى: «خيرا للإمام أن يعفى من أن يخطأ.. لذلك نحن غير موافقين على الإعدام للمتهمين».

وأكدت المحكمة أن رأى المفتى استشارى فى القضية ولا يلزم المحكمة بتغيير حكمها. وأضافت أن المحكمة بعد أن طالعت أوراق القضية واستمعت إلى الشهود وفحصت الدعوى، اطمأنت إلى ما جاء بها، وتأكدت من أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم ولم يرحموا الطفلين اللذين أصيبا فى الحادث.

وقالت المحكمة: «ولما كا

المزيد


الحكومة تطعن على حكم قضائي باستبدال الحرس الجامعي التابع للداخلية بأمن يتبع رئيس الجامعة

يوليو 16th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أقام الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 16 يونيو بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع لرئيس جامعة القاهرة، بدلاً من الحرس التابع لوزارة الداخلية.
واعتبر نظيف، في الطعن الذي قدمه للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن وجود حرس جامعي تابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى مزيد من الأمان والاستقرار للطلبة، ويمنع وجود تظاهرات أو أي عمليات تخريبية، على حد قوله.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في يونيو الماضي بإلزام جامعة القاهرة بإخراج حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، مؤكدًا أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التي ارتقى بها الدستور إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصري، عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام في تحقيق رخائه.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي يعد الثاني من نوعه، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317) أوجبت إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة، وأناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقى منه التعليمات اللازمة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة.
وأوضحت أن ما سبق وأوردته اللائحة التن

المزيد


خبر محدث : القضاء الإدارى تلزم «الداخلية» بالإفراج عن قيادات «الإخوان» الذين قضوا ثلاثة أرباع العقوبة

يوليو 13th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

ألغت محكمة القضاء الإدارى، أمس، قرار وزير الداخلية ومأمور سجن طرة برفض الإفراج الشرطى عن ١٣ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضى بها عليهم من المحكمة العسكرية. وأكدت المحكمة أحقيتهم فى الإفراج عنهم طبقاً لما نص عليه قانون السجون إذا ما توافرت فيهم جميع الشروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قانون تنظيم السجون وضع ضوابط للإفراج الصحى والشرطى عن أى سجين، وحسبما جاء بالأوراق فإن المدعين لم تصدر ضدهم أى عقوبات تأديبية تخل بالضوابط التى حددها القانون ذاته، وتمنع جهة الإدارة من الإفراج الشرطى عنهم، خاصة أنهم قدموا ما يفيد قضاءهم فترة العقوبة المقررة قانوناً فى حالة الإفراج الشرطى عن السجناء.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد بدأت نظر الدعوى فى أواخر العام الماضى، وجاء فيها على لسان قيادات الجماعة أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً بمعاقبتهم بالسجن ٣ سنوات، فى الاتهامات التى وجهت إليهم بارتكاب جرائم غسل الأموال والانتماء إلى جماعة محظورة، وذلك فى أبريل عام ٢٠٠٦، ولم تصدر ضدهم أى عقوبات تأديبية تحول دون الإفراج عنهم.

وأضاف قيادات الجماعة فى دعواهم أنهم تقدموا بأكثر من طلب لإدارة السجن للإفراج الشرطى عنهم، إلا أنها امتنعت عن الرد على هذه الطلبات، فأقاموا دعواهم وطلبوا إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الشرطى عنهم.

جريدة المصري اليوم

أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكما يقضي بإلزام وزير الداخلية بالإفراج عن 13 من قيادات "الإخوان المسلمين" الذين عوقبوا بالحبس في القضية العسكرية، المتهم فيها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة، بعد أن أمضوا ثلاثة أرباع المدة من العقوبات الصادرة بحقهم.
ومن بين الذين قضت المحكمة بإطلاق سراحهم، الدكتور مهندس محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان" والأمين العام السابق لنقابة المهندسين، فريد أحمد جليط أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور محمود أبو زيد الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والمهندس أيمن عبد الغني بشركة المقاولون العرب.
وتضم القائمة أيضا، صلاح الدسوقي الأستاذ بكلية طب الأزهر، والدكتور عصام عبد المحسن الأستاذ بكلية طب الأزهر، والمهندس ممدوح الحسيني والمحاسب سيد أبو اليزيد، وفتحي البغدادي، ومصطفي سالم، ورجل الأعمال مدحت الحداد، والدكتور عصام حشيش الأستاذ بهندسة القاهرة، والدكتور ضياء فرحات.
وأكد محامي "الإخوان" عبد المنعم عبد المقصود، أنه سيقو

المزيد


حيثيات الحكم علي مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة بالإسماعيلية

يوليو 12th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

أودعت‮ ‬محكمة جنايات الاسماعيلية حيثيات الحكم في قضية مافيا الاستيلاء علي ‮٥٣ ‬فداناً‮ ‬من اراضي الدولة بالاسماعيلية وجنوب سيناء وتبلغ‮ ‬قيمتها ‮٠٠٢ ‬مليون جنيه ومقام عليها مبان تخص محافظة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس ووزارة التموين‮.. ‬باستخدام اوراق مزورة‮.. ‬والصادر فيها احكام ضد كل من امين عام محكمة الاسماعيلية ورئيس قلم المحفوظات ورئيس قلم القيودات وآخر بالسجن المشدد ‮٠١ ‬سنوات لكل منهم ومعاقبة احمد طاهر الجزار‮ »‬المحامي‮« ‬وصالح محمد حنفي الزملوط وآخر بالسجن المشدد ‮٥ ‬سنوات لكل منهم‮.. ‬اكدت المحكمة انه تبين لها من فقدان الاشراف والرقابة علي اقلام الحفظ بالمحكمة الابتدائية خلال سنوات طويلة مما سمح لبسط سلطان المتهمين من كبار الموظفين العموميين علي الاحكام والسجلات المعهود اليه حفظها خاصة انهم يشغلون تلك الوظائف منذ سنوات طويلة وبذات الأماكن مما ادي الي تعدد علاقاتهم سواء بأصحاب الشأن او المحامين من امثال المتهمين‮.. ‬ويسر ذلك لهم ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية والاخلال بواجبات وظيفتهما العامة لقاء مصالح مادية ودس الاحكام المزورة التي نسبوها زوراً‮ ‬لمحكمة الاسماعيلية‮.. ‬وذلك استغلالاً‮ ‬لانعدام التعاون مع دار المحفوظات المنوط اليها حفظ الاحكام النهائية التي مضي عليها اكثر من ‮٥١ ‬عاماً‮ ‬وغياب دورها في تنفيذ اللوائح منذ سنوات طويلة‮.‬
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار د.فتحي عزب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وا

المزيد


حيثيات الحكم فى «ريان مدينة نصر»: المتهم الأول تلقى أموال المودعين لتوظيفها بمفرده

يوليو 8th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , أحكام المحاكم العربية

 

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهم الأول فقط هو الذى ثبت فى حقه كل أركان الجريمة، وأنه ثبت تلقيه لأموال الجمهور وتوظيفها، بالمخالفة لقانون الشركات المؤسسة لتوظيف الأموال، وأكدت أن بقية المتهمين لم يمارسوا أى نشاط فى توظيف الأموال لأن دورهم انحصر فى توصيل أموال أقاربهم وزملائهم للمتهم الأول.

وقالت المحكمة إن الركن المادى المتمثل فى جريمة تلقى الأموال من الجمهور دون تمييز متوفر بكل جوانبه فى حالة المتهم الأول.

وأضافت المحكمة أنه ثبت من اطلاع المحكمة على ملف الدعوى وتحريات المباحث بشأن المتهمين الخامس والسادس وعلاقتهما بالمبلغين ضدهما أنها علاقة قرابة ومصاهرة وصداقة وثبت ذلك من أقوال المودعين، وهذه القرابة تدعو للثقة.

وأشارت المحكمة إلى أن التحريات لم تسفر عن وجود اتفاق أو شراكة قائمة وقت التلقى بين المتهم الأول وبين المتهمين الثانى والثالث، ومن ثم ينهار الركن المادى ل

المزيد


التالي