450ima

 

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الكريم / استاذتنا الكريمة

تم نقل المواضيع الجديدة والاخبار الجديد الي مدونة قاضي اونلاين

http://kadyonline.maktoobblog.com/

في انتظاركم بها

 

 http://dandanh.com/ahmed/%c8%e4%d1-%c7%e1%e3%e6%de%da-%da%e1%ec-%c7%e1%e3%cf%e6%e4%c9.gif

 

 

         

 


هل من عودة إلى زمن الرجال بقلم خيرى أبو الخير المحامى بالنقض

سبتمبر 19th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

                   

أتحدث معكم عن زمان ولى وانقضى بمضى المدة ذلك أنه مرت عليه سبع عشرة سنة بالتمام والكمال والواقعة التى سأتناولها حدثت فى 11/9/1992  ألم أخبركم أن وقائعها طوى بعضها النسيان ولحقها التقادم الطويل .
فبينما كنت أنهى عملا فى محكمة تــــــلا  بمحافظة المنوفيــة واقتربت عقارب الساعة من الواحــدة والنصف إذ  بزميل محامى أعرفه من مركز الشهداء بالمنوفية أيضا يدخل إلى  غرفـة المحامين وقـد بدا عليه  الإعياء وآثار أتربـة وطين على ملابســه ونظارتـه  فوق عينيـه بها كسر  فانتابنى أنا والمتواجدين الفزع لمرآه فى هذه الحالة وسألناه عن سبب ذلك فكانت  المفاجأة  أكبر  ،  فقال لنا أن أحد ضباط المباحث بمركز شرطة تـلا تعدى عليه بالضرب وشارك الضابط فى ضرب الزميل المحامى بعض الشرطة السريين [  المخبرين ] وأن الضابط  حين رأى أحد المحامين بمركز الشرطة وقد عرف ما حدث  وخوفا من اتخاذ موقف ضده قام باحتجاز الزميل بغرفة المباحث  وغادرها إلى  النيابة العامة ليستصدر  أمرا بالقبض على الزميل متعللا  باتهامه بتهم شتى ،  وحين استشعر الزميل الخطر من احتجازه جازف بحياته وقفـز من شرفـة الغرفـة الكائنة بالطابق الأول العلوى وسقط على الأرض ثم واصل عدوه  بساق أصابها كدم شديد وشرخ إلى أن  وصل إلى حجرة نقابة المحامين بمحكمة تــلا ، وقص علينا فى عجالـة ما حدث ، فكيف ســــارت الأحداث ؟
         فى مثل هذه الأيام تماما حدثت تلك الواقعة لكن شتان بين اتخذه المحامون من خطوات وإجراءات وبين ما اتخذه المحامون اليوم وزميل لهم بالغردقة أهين وضرب هو وشقيقه أمام المحكمة ثم أضرب عن الطعام ويهدده الموظفون الإداريون [ بعلم النقيب طبعا ] بطرده وغلق باب النقابة لعطلة عيد الفطر .


هل تريدون أن تعرفوا ما حدث فى 11/9/1992 ..؟
كان زمانا آخر ورجال آخرون .. تم الاتصال بالأساتذة أعضاء مجلس النقابة الفرعية والتى كانت مثل هذه الأيام تنتظر الانتخابات الفرعية  وفى غضون عشرين دقيقة لا أكثر حضر الرجال منهم من تخطى السبعين عاما من عمره ولكنهم كانوا أشد من شبابنا عزما وقوة  وتم حصار النيابة العامة التى لجأ إليها الضابط المعتدى وتصميم على التحقيق معه ولكن بمعرفة رئيس النيابة الكلية وتم الاتصال بالمحامى العام الذى أمر بنقل التحقيق إلى النيابة الكلية بشبين الكوم وانتقل الجميع إلى هناك ودوى ذلك الأمر فى مديرية أمن المنوفية للتحقيق مع أحد ضباط المباحث بها بصورة لم يعتادوها ،  وظل المحامون الذين بلغ عددهم فى اللحظات الأولى مائة محامى مرابضون ب

المزيد


فى أدب التعامل مع القضاة .. بقلم الاستاذ نجاد البرعى

سبتمبر 17th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

لو نُشر فى غير «المصرى اليوم» ما صدقته، ولو جاء على لسان شخص غير رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار إسماعيل بسيونى لاعتبرته تشهيرا بوزارة العدل والقائم عليها، الخبر ينقل عنه قوله «بُلغنا أنه لن يتم الحجز بكارنيهات رجال القضاء على جميع القطارات، وسيكون بديلا عنها استمارات يتحمل فيها القاضى ٥٠% من قيمة التذكرة، مما يحمل ميزانية القضاة أعباء مالية كبيرة كل شهر بسبب تنقلاتهم بين عملهم بالمحاكم ومنازلهم» وكشف سيادته «عن فسخ الوزارة تعاقداتها مع عدد كبير من المستشفيات الخاصة بالرعاية الصحية لرجال القضاء».

وتزامنت تلك التصريحات مع ما نشر فى اليوم ذاته ١٢ سبتمبر فى «اليوم السابع» عن قيام وزير العدل برد درع تكريم كان قد أهداها إليه نادى القضاة باعتباره أحد شيوخ المهنة وتسلمه نيابة عنه أحد مساعديه!، ثم كانت القارعة بعد يومين من النشر الأول حين تواترت أنباء تؤكد أن وزير العدل فى سبيله لإحياء مشروعه المرفوض من القضاة، الرامى إلى توسيع عضويه مجلس القضاء الأعلى وضم أعضاء جدد إليه يعبرون عن رأيه لتكون له كلمة داخل أعلى سلطة قضائية.

ومن جماع تلك الأخبار والمتابعات يمكن ملاحظة أن وزير العدل ماض فى خطته لإهانة القضاء، والتدخل فى شؤونه، عن طريق التهوين من شأن أندية القضاة، وهى هيئات منتخبة من القضاة من ناحية، وتعمد حرمان رجال القضاء من مزايا مالية اكتسبوها ويستحقون ما هو أفضل منها، من ناحية ثانية، والإخلال بقاعدة الأقدمية فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتمكين قضاة أحدث من التحكم فى شؤون من هم أق

المزيد


د.محمد سليم العوا يكتب: ٧ حقائق غائبة فى قضية خبراء «العدل»

سبتمبر 17th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

(١)

اعتصم خبراء وزارة العدل أمام الوزارة، وعلى سلالمها الخارجية، مدة ٥٩ يوماً متواصلة، أملاً فى أن يجدوا أذناً سامعة تصغى لمطالبهم، أو عقلاً راجحاً يتداول الرأى معهم لحل أزمتهم، أو قاضياً عادلاً فى وزارة العدل، يقضى بقول فصل، يحق الحق لا غيره، فى قضيتهم.

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن!!

وعندما ضاقت السبل بعقلاء الدولة ونظام الحكم أمام الاستمساك المستمر من الخبراء المعتصمين بحقوقهم، وأمام التأييد المتزايد لمطالبهم فى الأوساط القضائية والثقافية والقانونية، تحرك - عندئذ - الدكتور فتحى سرور، أحد الرؤساء الثلاثة «بالتعبير اللبنانى!»، ليحاول احتواء الأزمة.

واستجاب الخبراء لدعوته ثقة فى شخصه الكريم، كما قالوا فى بيانهم الصادر بتاريخ ٢/٩/٢٠٠٩، وقرروا تعليق اعتصامهم مؤقتاً مع تعليق العمل بالكتابين الدوريين رقمى ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٩، وهما الكتابان اللذان سببا الأزمة وأشعلا فتيلها.

(٢)

وكلف الدكتور أحمد فتحى سرور لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب، بعقد جلسة استماع لبحث أزمة خبراء وزارة العدل، ودعا وزير العدل للحضور - أو من ينيبه - فى تلك الجلسة، فلم يحضر أحد، لا معالى الوزير الجليل، ولا أحد من مساعديه، وكان هذا الغياب المتعمد دليلاً جديداً على الكيفية التى تتعامل بها السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ورسالة تبعث بها السلطة التنفيذية إلى الجميع: إنها ووزراءها وجميع أتباعها فوق كل سلطة أخرى فى هذا الوطن، فكما أن أحكام القضاء لا تنفذ إلا إذا شاءت السلطة التنفيذية ذلك، فإن طلبات الحضور إلى مجلس الشعب، التى يساندها الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس نفسه، لا تلقى إليها السلطة التنفيذية بالاً ولا تكترث بها.

لقد حضر جلسة اللجنة التى انعقدت يوم ٩/٩/٢٠٠٩ نحو مائة عضو، أو يزيدون، من أعضاء المجلس الموقر وأعضاء اللجنة الأصليين عددهم أقل من ذلك بكثير، لكن اهتمام أعضاء مجلس الشعب بقضية الخبراء وإدراكهم للآثار المدمرة التى يمكن أن تترتب على استمرار الأزمة، وحرصهم على مساعدة المستشار الجليل وزير العدل لإيجاد مخرج من الباب الذى أغلقه على نفسه وعلى وزارته، كل ذلك دفعهم إلى تطبيق نص المادة «٥٩» من اللائحة الداخلية للمجلس الذى يجيز لأى عضو أن يحضر اجتماعات أى لجنة.

وقد شاهد هؤلاء الأعضاء جميعاً وشاهد رئيس قطاع خبراء وزارة العدل المهندس الزراعى حسين زكى، ورئيس نادى الخبراء المهندس الزراعى محمد ضاهر - اللذان حضر الاجتماع ممثلين للخبراء - شاهدوا جميعاً مدى الاحترام والتقدير اللذين تتعامل بهما السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، فأهم لجان مجلس الشعب تنعقد برئاسة رئيس المجلس، ويحضرها نحو مائة عضو من أعضائه، والدعوة موجهة سلفاً من رئيس السلطة التشريعية للحضور، وهى موجهة إلى شخص وزير العدل المستشار الجليل الذى يعرف الدستور والقانون معرفة تكاد تكون تامة، ومع ذلك فإن المستشار الجليل كأنه لم تبلغه الدعوة، ولا يجامل رئيس مجلس الشعب مجاملة شكلية بإرسال أحد مساعديه - وهم كثر - لمجرد الحضور، وهو حضور لا يقدم ولا يؤخر لأن أياً من المساعدين الأجلاء لم يكن لينقض أمراً أبرمه الوزير ولا ليبرم أمراً سبق له أن نقضه!

(٣)

ورئيس مجلس الشعب مشهور بين عارفيه بالحكمة، ومجرب منذ زمن طويل فى القدرة على ضبط النفس، وهو سباق دائما إلى ما يحقق مصالح الاستقرار والاستمرار السياسى بلا مشاكل ولا معضلات، وهذا يقتضيه أن يزن كلماته التى يقولها علانية، وأن يتوخى الحذر فيما يمكن أن يسمعه الإعلام أو يذيعه أو ينشره، لكنه لم يتمكن من ممارسة شىء من ذلك بعد الموقف المثير للعجب، الباعث على الشعور بعدم الاهتمام، أو كما سماه الدكتور سرور بنفسه: عدم الاحترام، الذى وضعه فيه المستشار الجليل وزير العدل.

فكانت تصريحات رئيس مجلس الشعب التى نشرتها الصحف تتضمن أن: وزير العدل خادم للعدالة وليس رئيساً لها.

وأن: الحكومة فرطت فى حقها؛

وأن: الوزير أخطأ فى تطبيق القانون؛

وأن: الذى يحترم البرلمان يحترم نفسه؛

وأن: القرار الوزارى يخالف المرسوم بقانون الذى ينظم عمل الخبراء؛

وأن: الوزير تجاهل اعتصام الخبراء لمدة ٥٨ يومًا (صحتها ٥٩) وكان يجب عليه سماع مشكلاتهم؛

وأن: على الحكومة أن تعلم أن للبرلمان سلطة الرقابة عليها وفقًا لأحكام الدستور، ولا محل لوجودنا أصلاً إذا لم نطبق الدستور؛

وأن: اعتصام الخبراء كان وسيلة للتعبير عن مطالبهم؛

وأن: رئيس مجلس الشعب أرسل مذكرة للوزير حول مطالب الخبراء، وعددًا من أعضاء مجلس الشعب قدموا أسئلة للوزير.. لكنه تجاهل ذلك كله(!!)

وقد مرت خمسة أيام كاملة على هذه التصريحات المضرية الغاضبة الصادرة من رئيس السلطة التشريعية دون أن يعتنى بالرد عليها- ولو من باب المجاملة- أحد من رجال السلطة التنفيذية أو نسائها، هذا مع أن لرئيس الوزراء، ولكل وزير، متحدثًا رسميًا باسمه أو باسم وزارته، وهم يستطيعون التعبير عن احترام سلطة التنفيذ لسلطة التشريع دون أن ينطق الوزراء أنفسهم، أو يكلفوا رئيسهم عناء النطق، وليس هذا الصمت إلا دليلاً على مدى الاحترام الذى تحظى به أى سلطة فى البلاد من السلطة التنفيذية.

(٤)

والواقع أن الذى سردتُه كله يمكن اعتباره من آثار قضية الخبراء، أو من توابع أزمتهم مع وزارة العدل، لكن حقائق هذه القضية الأزمة تبقى، فى ذاتها، محتاجة إلى البيان.

وأولى هذه الحقائق أن يعرف الرأى العام من هو الخبير وما دوره فى تحقيق العدالة.

الخبير هو شخص متخصص فى مسألة أو مجموعة من المسائل الفنية/ العلمية التى لا يمكن أن يدخل فى مقدور القاضى العلم بها علمًا كافيًا يمكنه من تصور حقيقة الواقع والحكم فيه. ومهمة الخبير هى تقديم العون الفنى العلمى فى المسائل التى استقر القضاء على وصفها بأنها «المسائل الفنية البحتة التى تقصر عنها معارف القاضى العامة»، (د. محمود جمال الدين زكى، الخبرة فى المواد المدنية والتجارية، جامعة القاهرة ١٩٩٠ ص ٢١). والخبرة هى المشورة الفنية التى يستعين بها القاضى فى مجال الإثبات لمساعدته فى تقدير المسائل الفنية التى يحتاج تقديرها إلى معرفة ودراية لا تتوافران له. (د. آمال عثمان، الخبرة فى المسائل الجنائية، ص١٣).

وكل مسألة تحتاج إلى علم تخصصى أو معرفة لا تتوافر لدى القاضى يجب عليه الاستعانة فيها بالخبير المتخصص الذى يعينه بإبداء الرأى الفنى ليمكنه من شق طريقه فى الدعوى وصولاً إلى وجه الحق فيها، ولذلك وصف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الخبير بأنه «قاضى الدعوى الفنى»، ووصف المستشار سعد النزهى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الخبراء بأنهم «قضاة الميدان… وهم عيون قضاة المنصة التى يبصرون بها الحقيقة الواقعية بين غيوم تصويرات الخصوم النظرية»، ووصف الدكتور سينوت حليم دوس، عضو مجلس الشورى الخبير بأنه «قاض فى معطف أبيض».

وقال الدكتور نصار عبدالله إنه: «إذا كان القضاء العادى يوصف بأنه القضاء الجالس، فى حين توصف المحاماة بأنها القضاء الواقف، فإن مهنة الخبير ما هى فى حقيقة الأمر إلا القضاء السيار المتحرك الذى كثيرًا ما ينتقل إلى موقع الدعوى على الطبيعة متحملاً فى ذلك من المشاق ومتعرضًا من المخاطر لما لا يتعرض له القضاء الجالس.. (وتلك) هى نقطة البدء الحقيقية التى ينبغى أن نبدأ منها إن كنا نريد إصلاحًا حقيقيًا بعيد المدى لمؤسسة العدالة»، وقد قيلت هذه العبارات كلها بمناسبة الأزمة الحالية للخبراء مع وزارة العدل.

وقد قيل قبل أكثر من نصف قرن إن «الخبير بمعنى العالِم، وهو شخص له مران واسع، ومعرفة ودراية فنية كبيرة فى علم أو فن أو صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال، وتلجأ الجهات القضائية والإدارية والأهلية إليهم لإبداء آرائهم فى المسائل الفنية التى يصعب عليها استقصاء كنهها، فالخبير إذن مساعد للقضاء ومعين له على كشف الحقيقة وإنارة الدعوى» (توفيق أبوعلم ومحمد أنور عبدالمعطى، المحاسبة أمام القضاء، ١٩٥٣ ص٢٢).

وفى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخبرة، الذى صدر بالمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢، أن: «الخبير هو عون القاضى يبسط له الرأى ويضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه.. ولهذا كان لزامًا على المشرع أن يضفى على مهمة الخبير من الأسباب ما يصونها ويعززها ويمكن لها من أمرها».

فإذا وقفنا على تعريف الخبير ومهمته، فإن أمثلة محدودة مما يكلف به الخبراء تبين خطورة العمل الذى يقوم به الخبير فى معرفة وجه الحق فى النزاع المعروض على القضاء، يندب الخبير لإيضاح الظروف الفنية البحتة للحوادث، أو لتعيين سبب العطل أو العطب فى آلة أو معدة أو مركبة خاصة أو وسيلة نقل عام أو خاص، ويندب لتصفية حسابات الشركات لأسباب شتى، ولتحديد نسبة العجز الدائم أو المؤقت الذى يصيب عاملاً فيمنعه عن العمل كليًا أو جزئيًا، أو لتطبيق سندات الملكية على عقار متنازع عليه، أو تعيين صنف بضاعة مختلف بشأنها، أو كشف حقيقة منقول أثرى، أو تحديد قيمة الضريبة المستحقة على تصرف ما، أو تحقيق الخط ونسبته إلى صاحبه، وتحد

المزيد


تعالوا نحسبها بالعقل سحب الثقه بين الفائده والخساره .. بقلم الاستاذ الدكتور رمضان الغندور

سبتمبر 7th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

بدء المجلس الجديد منذ انتخابه بدايه سريعه الايقاع يريد انجازات سريعه منذ اليوم الاول فأذا به يصتدم بوصول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لسنه 2006 وذاد الحديث في المحامين وتناولته جميع الصحف وتطرأ بسب هذا الحديث عن مصير تقريران سابقان الي ان وصل الحال لمكتب النائب العام عن هذه المخالفات وكانت تطتاير مافيها من مخالفات جسيمه تلي ذلك وبسببه التحقيقات التي يجريها عضو المجلس محمد عبد الغفار وبدءت الأمور تتأزم للأسوء لما ظهر فيها وتسرب منها من اخبار للمحامين وبدءت تثور الأراء وتتعالي بين مؤيد ومعارض .

مماحذا بكل هذه المجريات لتقلب القديم مما اثار حفيظه مؤيدي النقيب السابق وتحت سخونه الأنتخابات التي لم تكن قد هدأت حتي مع بدايه اعمال المجلس الجديد ترمي بظلالها علي كل ذلك وتحركت انصار كل الفرق كما لو كانت الانتخابات لم تنتهي ولم تعلن النتيجه فكثر الحديث عن وصول الحزب الوطني وتسلله الي المجلس وبدي كل منهم يضع تصوره وتوقعه هل سيفرض الحزب اجندته علي المجلس وهل هناك تفكير من سيطرته علي المجلس واقصائه لقوي الاخوان .
وبدء الجو في الغيوم من توقيعات واستنتاجات واذدادت الاعصاب شدا وعلت نبره النقاش والحديث في اصغر نقاط يمكن ان تعرض بين المحامين وساعد هذا الجو والارض الخصبه لتناول الاشاعات والفتن المغرضه مما اثار حفيظه حتي فئه المحامين المستقلين مما كثر من عدد المجموعات والتكتلات ووصلت للعصبيات والطوائف .
وانتقل الحال الي اعضاء المجلس من اختلافات في اغلب اجتماعتهم ونلتمس لهم العذر نظرا للضغوط الخارجيه التي بيناها عاليه ولكون عدد الاعضاء كبير وهي تجربه جديده لم يعهدها مجلسا من قبل فكانت المجالس السابقه بها عدد هل التلاقي معهم وحتي الانجام لتقاربهم من ناحيه الفكر ؟
واذا ماحسبناها بالمنطق والعقل عند انعقاد مجلس واعطاء الكلمه لعدد 46 عضو فلو كل واحد تحدث لمده نصف ساعه هذا بأختصار لاسباب نعلمها نحن المحامين لا اريد الغوص فيها سيصل الحال الي 23 ساعه اي قرابه يوم بطوله .هذا غير عرض جدول الاعمال ونقاش كل موضوع علي حده وهذا بقليله يستغرق الكثير والكثير نري كما لو كان الحال من الممكن ان يصل لليوم ونصف اليوم هذا اذا مامر دون اختلاف واعتراض .
فما بال به تشكيله متنوعه من الاطياف ولابد من وجود خلافات في وجهات النظر فكم ساعات العطله في ذلك اي نصل ليومين متواصلين لانعقاد جلسه مجلس .
اي طاقه واي قوه احتمال لقياده فينه هكذا بكل هذه المعوقات ورغم ذلك نحمد الله ان بدت الامور تير رويدا رويدا مابين الاتفاق والاختلاف وتنتهي بسلام رغم ما اثار حول كل جلسه من مناوشات .
ومع كل هذا فوتيره العمل بالمجلس اخذه في العمل مع الضغوط لكثره تراكم الأعمال القديمه والتأخره طيله عدم وجود مجلس كل هذا يرمي بظلاله علي كاهل المجلس الجديد .
وعليه لابد من انجاز هذه المتأخرات من الاعمال كما هو مطلوب منه النظر في اعمال ومشاريع جديده .
فكان لطبيعه هذا المجلس نوعا فريدا وجديد لن يعهد لغيره من قبل وذاد من هول ذلك ان هذا المجلس به 46 ربان وريس .
كل هذا يرمي بظلاله علي الفرق المتناحره من المحامين وذاد من الحماس والرعونه والتسرع وسخونه فريق النقيب السابق وخاصه وجود مخالفات ماليه جسيمه والتي ظهرت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتسرب بعض اخبار التحقيقات وصلت بالملايين بأعداد كبيره مفجعه اثارت الجميع .
الغريب ان كل منهم محامون ولايعلمون ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته ونتائج التحقيق بمكتب النائب العامم وتحقيقات النقابه مازالت رهن التحقيق ولم يصدر امر بالادانه وكل هذه الثوره والهياج والاختلاف وقد تنتهي الامور الي الأدانه كانت من عدمها .
الا ان جاءت الطامه الكبري وهي طلب سحب الثقه والذي اري فيها شخصيا من تسرع واندفاع لكونها تصل بالحال الي مايحمد عقباه ونصل لكارثه والتي ذقنا منها المرار قديما ولنا تجربه قديمه لها .
فأثناء مجلس المرحوم النقيب الجليل احمد الخواجه كان هناك مايسمي بنفس الفريق اخر يتزعمه الاستاذ احمد ناصر معترضا علي نتيجه المجلس بالانتخابات ولأختلافه مع ايقاع عمل المجلس واخفاق فريق احمد ناصر بالانتخبات وفوز فريق الخواجه وظل هذا الفريق متربصا له الي ان وصل الحال به الي ذات ا

المزيد


رؤيتنا القانونية حول محاكمة طلعت مصطفى بقلم الدكتور عادل عامر

أغسطس 31st, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

نعرض لرأينا هذا من خلال الاجابة عن 3 اسئلة رئيسية :

ما هو موقف كل من مصر ودوله الإمارات العربية من اتفاقيات تسليم المجرمين ؟

 هل يؤخذ بتقرير الصفة التشريحية لمكان وقوع الجريمة حال كونة خارج القطر المصري ؟

هل يؤخذ باعتراف متهم علي أخر ؟وهل يؤخذ بالتراجع عند الاعتراف الصادر أمام النيابة العامة ؟

· س/ ما هو موقف كل من مصر ودوله الإمارات العربية من اتفاقيات تسليم المجرمين ؟
· ج/هناك اتفاقية موقعه بين مصر ودوله الإمارات العربية المتحدة علي تبادل المجرمين الحاملين لجنسية كلا البلدين كما أن باقي الدول العربية وقعت مثل هذه الاتفاقية في نص جامعة الدول العربية  وفي حاله وجود حكم غيابي صادر من قضاء دولة الإمارات فأنة يتعين علي الدولة الأخرى الموقعة علي الاتفاقية بتسليم المتهم المذكور حتى يمكن إعادة إجراءات المحاكمة فيها إلا إن القضاء المصري وطبقا لما هو وارد بنص المادة 2 من قانون العقوبات والتي تنص علي إن أحكام القانون المصري تسري علي كل من ارتكب في خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أ

المزيد


بطلان مجلس النقابه العامه قانونا ..اعترافه بتنقيه الجدول اكبر شهاده للبطلان .. بقلم الاستاذ رمضان الغندور المحامي

أغسطس 29th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

لقد انتهت فترة المجالس الفرعية في تاريخ 7 /4 / 2009 قانوناً وكان والحال كذلك أن يطلب من السيد رئيس محكمه جنوب القاهرة عرض الأمر علي مجلس النقابة العام الإعلان عن تاريخ بدء فتح الترشيح لأنتخابات الفرعيات ولكن لم يتم ذلك وأي كان من أعزار فهذا الأجراء الصحيح هذا أولى المخالفة .

ثانياً : اتخاذ المجلس العام المتواجد الآن قرار بتحديد ميعاد انتخابات الفرعيات من تلقاء نفسه دون أن يتدخل المستشار رئيس محكمه جنوب القاهرة بالرجوع إليه أولا  يعد ذلك المخالفة الثانية .

ثالثاً : الإبقاء على تشكيل المجالس السابقة برغم انتهاء صلاحيتها يعد تحدي من المجلس العام لأراده الجمعية العمومية علي غير رغبه منها لكونها انتخبت هذه المجالس لمده أربع سنوات هي مده الوكالة إليها بإدارة شئون المجلس وقد انتهت الوكالة بانتهاء المدة والصلاحية الموكلة إليها .

كل ما أتخذ من قرارات بعد انتهاء مده هذه المجالس من 7 / 4 يعد باطلا لأنه صدر من مجلس انتهت صلاحياته فمن المسؤول عما صدر من قرارات حتى تاريخ اليوم وبعده .

الطامة الكبرى :

بقاء المجلس بدون صلاحيات مكتوف الأيد لصرف أي متعلقات هو اعتراف ضمني بأنها مجالس شكليه أي غير معترف بها صرحا دون إفصاح عن ذلك .

وما هي ألا تهدئه للأوضاع وتضليل للجمعية العمومية وتعطيل مصالحها و استحواذ النقابة العامة بكل الصلاحيات بما فيها مصالح الفرعي

المزيد


عدم دستورية لوائح تأديب العاملين ببنوك القطاع العام .. بقلم المستشار اسلام إحسان

أغسطس 23rd, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

نصت المادة (91) من قانون البنك المركزي رقم 88لسنة 2001 على أن تصدر مجالس إدارة بنوك القطاع العام لوائح العمل الداخلية التي تنظم شئون العاملين بتلك البنوك . وبناء على ذلك فقد صدرت مؤخراً لوائح العاملين ببنوك القطاع العام التي أستحدثت نظاماً لتأديب العاملين بها مغايراً للقوانين التأديبية التي كانت سارية عليهم قبل صدورها ، إذ أنشأت اللوائح مجالس تأديب إدارية وأسندت لتلك المجالس الإختصاص بتأديب العاملين ، وألغت بذلك أختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتأديب هؤلاء العاملين . والواقع أن ما تضمنته اللوائح قد خالف أحكام الدستور إذ إن المادة   ( 167 ) من الدستور قد نصت على أن يحدد القانون اختصاصات الهيئات القضائية ، وبالتالي فلا يجوز تحديد أختصاصات الهيئات القضائية ، سواء منحاً

المزيد


عدم دستورية حظر حضور محام عن المتهم الغائب فى جناية .. بقلم الاستاذ شريف سلامة المحامي

أغسطس 21st, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

شهدت الساحة القضائية في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول مدى جواز حضور محام عن المتهم في جناية إذا ما تغيب عن حضور جلسات المحاكمة ، في ظل وجود نص المادة ( 338 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي حظرت صراحة أن يحضر أحد أمام محكمة الجنايات  ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ،حيث نصت علي أنه :
" لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة – محكمة الجنايات – ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها "
ولعل هذا الجدل وتعلقه بالعديد من القضايا الجنائية التي شغلت – ومازالت تشغل - الرأي العام المصري في الوقت الحالي ، هو ما دفعني إلي البحث في ثنايا هذا النص ومحاولة تحليله وتفنيده من مختلف جوانبه ، وذلك للوقوف على أوجه عدم دستوريته في محاولة لوضعه نصب أعين المشتغلين في مجال القانون من أجل النيل منه ، ومحاولة السعي نحو الحصول علي حكم بعدم دستوريته ..


والدستور باعتباره الأب أو المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية والقانونية الموجودة في الدولة ، يعد بمثابة الإطار العام الذي يجب أن تدور في فلكه التشريعات كافة على اختلاف أنواعها ومراتبها ، فسلامة القوانين والقرارات ومدى ملاءمتها واحترامها في داخل المجتمع تعتمد أساساً على مدى قوة وصلابة وملائمة الدستور ذاته ، وتنظيماته وما يشتمل عليه من ضمانات وأنظمة ..

وقد عنيت المحكمة الدستورية العليا بمصر في مجال تطبيق الشرعية الدستورية التي تحكم القانون الجنائي بوجه عام وقانون الإجراءات الجنائية بوجه خاص ، بأن تستجلي تميز هذا القانون عن غيره من القوانين في تنظيم علاقات الأفراد بالمجتمع وفيما بين بعضهم البعض ، وأرست في سبيل ذلك العديد من الضمانات التي أحاط بها الدستور الإجراءات الجنائية ، كضمانة الحق في المحاكمة المنصفة وحق الدفاع وأصل البراءة في المتهم وغير ذلك من الضمانات التي دأبت المحكمة الدستورية من خلال أحكامها على غرسها في قانون الإجراءات الجنائية وعقد نصوصه بها ..
وينهض قانون الإجراءات الجنائية – بوجه عام - بمهمة تحديد التنظيم الإجرائي ، وذلك من اجل ضمان تحقيق المصلحة الاجتماعية في جميع صورها سواء تلك التي تهم المصلحة العامة على نحو مباشر أو تلك التي تهم حقوق وحريات أعضاء المجتمع ..


وقبل الخوض في بحث اوجه العوار الدستوري التي شابت نص المادة ( 388 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، أثرت أن ألقي الضوء علي بعض القواعد والأسس الدستورية الثابتة ، والتي تساعد في كيفية التعامل مع النصوص الدستورية وكيفية تطبيقها عند بحث مدي دستورية نص قانوني ..

ومن القواعد المستقر عليها أنه إذا جاء النص الدستوري عاماً لا يجوز تقييد أو تخصيص نفاذه ، فهناك نصوص دستورية ترسي قواعد ومبادئ دستورية عامة لا تنطوي على قيد ، وهناك نصوص أخرى ترسي أيضاً قواعد ومبادئ دستورية إلا أنها تقيد من نفاذها بالإحالة إلي أحكام الشريعة الإسلامية أو إلى القانون ، ومن أمثلة هذا النوع الأخير من النصوص ، ما ذهبت إليه المادة (11) من الدستور والتي نصت على أن :-
" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية "
وما قررته كذلك المادة (14) من الدستور ، والتي نصت على أن :
" الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعايا مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي ، إلا في الأحوال التي يحددها القانون "
والنصوص السابق ذكرها رغم أنها أرست مبادئ دستورية واجبة النفاذ إلا أنها قيدت إعمال هذه المبادئ إما بوجوب مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية أو الإحالة إلي القانون ، والذي يجوز أن يتضمن ما يناهض هذه المبادئ ، فلولا هذا القيد الذي زيل النص الدستوري لكان من اللازم نفاذ هذه المبادئ ووجوب احترامها دون استثناء ..
والنصوص السابق ذكرها رغم أنها أرست مبادئ دستورية واجبة النفاذ إلا أنها قيدت أعمال هذه المبادئ أما بوجوب مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية أو الإحالة إلي القانون ، والذي يجوز أن يتضمن ما يناهض هذه المبادئ ، فلولا هذا القيد الذي زيل النص الدستوري لكان من اللازم نفاذ هذه المبادئ ووجوب احترامها دون استثناء .
أما النوع الأخر من النصوص الدستورية والتي ترسي قواعد ومبادئ دستورية دون أن تتضمن قيداً على نفاذها ، فهذا النوع يجب أن تلتزم التشريعات كافة باحترامه ، ولا يجوز من حيث المبدأ أن يصدر تشريع مخالفاً له وإلا كان غير دستوري ، أو بمعنى أدق جاء مشوباً بعيب عدم الدستورية ، ويكون من ثم عرضة للحكم بعدم دستوريته ..
ومن أمثلة هذا النوع من النصوص ، ما ذهبت إليه المادة (40) من الدستور ، إذا نصت على أن :
" المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وما ذهبت إليه أيضاً المادة (42) من الدستور ، اذ نصت على أن :-
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ،…. "


والنصوص سالفة البيان أتت بمبادئ وقواعد دستورية عامة لا تنطوي على أي قيد أو استثناء في نفاذها يجيز التنصل من إعمالها ، فهذا النوع من النصوص لا يجوز  – كقاعدة - أن يصدر أي تشريع أو لائحة مخالفاً لما أرساه من مبادئ وإلا كان مشوباً بعدم الدستورية ..


وبعد العرض الموجز السابق ، يجدر بنا أن نتسأل عن مدي اتفاق المادة ( 388 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من حظر حضور محام عن المتهم الغائب في جناية ، مع المبادئ والقواعد التي أرساها الدستور ، وكفلت المحكمة الدستورية العليا حمايتها بمناسبة ما يعرض عليها من أنزعه ..
ولا شك أن الإجابة علي هذا التساؤل تحتاج إلي فهم عميق له ، وإلي تجرد من كل رأي مسبق يمكن أن يؤثر علي نتيجة البحث في الاجابة عليه ، وهو ما سنحاول تحقيقه كما يلي :

  • حق الدفاع والقيمة الدستورية له :

نظم الدستور – في إطار من سيادة القانون – ضمانة الدفاع محدداً بعض جوانبها ، كافلاً إنفاذها باعتبارها مفترضاً أولياً لصون حقوق الأفراد وحرياتهم سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتها التشريعات المعمول بها ، فأورد في شأن هذا الحق حكماً قاطعاً ، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة (69) من الدستور على أن           " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول "
وضمانة الدفاع هذه هي التي اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً وركيزة أساسية في المحاكمة المنصفة التي تطلبها في المادة ( 67 ) منه ، كإطار للفصل في كل اتهام جنائي تقديراً بأن صون النظام الاجتماعي ينافيه أن تكون القواعد التي تقررها الدولة في مجال الفصل في هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ، وانطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، والتي تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ..
وأكدت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه ، والتعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكاراً لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها ، ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية بما تصدره من تشريعات إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها ، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، إنما يؤول في أغلب صوره إلي إسقاط الضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن في مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وهو ما يعتبر هدماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلي حق الدفاع بالأصالة أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة ..
والنصوص التي أوردها الدستور في شأن حق الدفاع تتضافر جميعها في توكيد أن هذا الحق يعد ضمانة أساسية يضمن الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التي تحول دون الإخلال بحقوق الأفراد وحرياتهم بغير الوسائل

المزيد


خبراء القانون الدولى والبحرى.. القراصنة المختطفون سيواجهون الإعدام أو المؤبد

أغسطس 19th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

"لابد أن يحاكموا فى القاهرة أمام أهالينا" هكذا طالب الصيادون المصريون العائدون من أَسْر القراصنة، فيما أكد عدد من خبراء القانون الدولى لليوم السابع أن القراصنة الذين تم اختطافهم بواسطة الصيادين أثناء تحرير أنفسهم سيواجهون عقوبة الإعدام أو المؤبد بتهمة الإرهاب.

د.نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة والخبير فى المحاكمات الدولية قال إنه لا شك أن القرصنة من أهم الجرائم التى تم مكافحتها وتجريمها من قبل المجتمع الدولى، وهذا لأن جريمة القرصنة تتم فى أعالى البحار وتحولت إلى جريمة دولية يمكن محاكمة ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولى، وبذلك يمكن محاكمتهم تحت قانون "علم السفينة" التابع للقانون المصرى أو قانون أية دولة أخرى.

وأضاف حلمى طالما تم القبض عليهم بواسطة سفينة مصرية فللقضاء المصرى الحق فى محاكمتهم ومعاقبتهم على جرائمهم، موضحا أن أعمال القرصنة يمكن تعميمها وفقا للقانون الموجود فى البلد بتهمة الإضرار بالسفينة والبضائع والأرواح.

وفى نفس السياق أكد د.أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى، أنه وفقا للقانون الصادر عام 1982 لتنظيم الملاحة الذى تحدث عن القرصنة فى أعالى البحار، فإن كل من يمارس أعمال القرصنة فهو بمثابة "مجرم" يتم محاكمته عن طريق الدولة صاحبة السفينة أو الدولة التى تضررت سفنها من أعمال القرصنة أو أية دولة تمت أعمال القرصنة أمام سواحلها فيجوز محاكمة القراصنة بها أمام أى محكمة سواء جنائية أو دولية.

من ناحية أخرى، أشار د.أشرف سليمان أستاذ القانون البحرى بالأكاديمة البحرية

المزيد


استقلال القضاء في المواثيق الدولية ..بقلم المستشارمحمد الجابري نائب رئيس محكمة النقض

أغسطس 19th, 2009 كتبها احمد رزق نشر في , المكتبة القانونية

 

تؤكد ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تصميم شعوب العالم علي أن تبين "الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة". وأن تؤكد من جديد إيمانها "بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية". فهي تشدد علي الحاجة إلي بيان "الأحوال" اللازمة والمؤدية إلي العدل بكل جوانبه. وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل الذي يتخلل الميثاق. فالحق في الحياة والحرية. والحق في محاكمة منصفة. والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل. هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان.
وتتطلب المادة العشرون من النظام الأساسي من كل عضو في محكمة العدل الدولية أن يقرر في جلسة علنية. قبل أن يباشر عمله. انه سيتولي وظائفه بلا تحيز أو هوي وانه لن يستوحي غير ضميره.
وهناك أحكام مماثلة ترمي إلي كفالة استقلال ونزاهة السلطة القضائية نجدها بدرجات مختلفة من التفصيل والتخصيص في عدد من النظم الأساسية الدولية الأخري. فالمادة "6" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص علي أن "لكل فرد. لدي الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية أو في أية تهمة جزائية توجه إليه. الحق في محاكمة منصفة وعلنية خلال وقت معقول من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون". وتنص المادة "8" من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان علي أن "لكل فرد الحق في محاكمة. بالضمانات اللازمة وخلال وقت معقول. من قبل محكمة مختصة ونزيهة. منشأة مسبقاً بحكم القانون. عند اقامة الأدلة علي أي اتهام ذي طابع جنائي يوجه ضده أو للفصل في حقوقه والتزاماته التي لها طابع مدني أو عمالي أو ضريبي أو أي طابع آخر".
ويتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبدأ الواسع للنزاهة والاستقلال. وبوجه خاص في المواد 7. 8. 9. .10 فالمادة "7" تعلن: "مبدأ المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون ضد أي تمييز". وتعلن المادة "8" ان: "لكل شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون". وتعلن المادة "9" انه: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". وتنص المادة "10" صراحة علي أن: "لكل إنسان. علي قدم المساواة التامة من الآخرين. الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ونزيهة. نظراً منصفاً وعلنياً. للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". والمادة "7" من إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. والمادة "5" من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. والمادة "16" من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. تؤكد جميعا علي المفهوم الأساسي للعدالة المتساوية في ظل القانون. والإمكانية المتساوية للوصول إلي المحاكم وإلي جميع الهيئات الأخري التي تتولي اقامة العدل. والمعاملة علي قدم المساواة أمام هذه المحاكم والهيئات. ومن البديهي ان العدالة المتساوية والامكانية المتساوية للوصول إلي المحاكم والمعاملة علي قدم المساواة أمام هذه المحاكم لن يكون له صلة بالموضوع ومعني إلا إذا كان هناك نظام قضائي نزيه ومستقل.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1985 مجموعة من المباديء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية جاء فيه: "حيث إن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة في جملة أمور تصميمها علي تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلي تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع أحلام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز. وحيث ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصاً علي مباديء المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً للقانون".
وحيث انه لاتزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المباديء وبين الحالة الفعلية. وحيث انه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شئون القضاء في كل بلد علي هدي تلك المباديء كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها إلي واقع ملموس. وحيث إن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلي تمكين القضاة من التصرف وفقاً لتلك المباديء. وانه ينبغي علي الحكومات أن تراعي وتحترم. في إطار تشريع

المزيد


التالي